الميرزا موسى التبريزي
34
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
متعلّق ( 1593 ) بالاجتناب عن مجموع الخمسمائة في المثال ، ومحتملات هذا الحرام المتباينة ثلاثة ، فهو كاشتباه الواحد في الثلاثة ، وأمّا ما عدا هذه الثلاثة من الاحتمالات فهي احتمالات لا تنفكّ عن الاشتمال على الحرام . [ الرابع في أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة ] الرابع : انّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الأولى منها الشبهة الموضوعيّة .